السيد الخوانساري

225

جامع المدارك

وأما رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها لعارض وقدح هذا الاحتمال إما لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضمونا على البايع وإما لأن اشتراط البكارة كناية عن عدم وطي أحد لها فمجرد ثبوتها لا توجب تخلف الشرط الموجب للخيار بل مقتضى تعليل عدم الرد بهذا الاحتمال أنه لو فرض عدمه لثبت الخيار فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيعي فعدمها نقص فالأقوى أن الثيوبة عيب ومن جهة الغلبة في الإماء لم يقتض إطلاق العقد سلامتها عن ذلك تظهر الثمرة في ما لو اشترط في متن العقد السلامة عن العيوب مطلقا أو اشترط خصوص البكارة فإنه يثبت بفقدها التخيير بين الرد والأرش . ويمكن أن يقال : إن كان المدار في العيب أن يعد صفة عيبا عند العرف فالثيوبة في صنف الإماء لا تعد عيبا ولا يوجب نقصا في مالية الإماء ، نعم البكارة تعد كمالا لها توجب زيادة في المالية وعلى هذا فلو اشترط السلامة عن العيوب لا تشمل الثيوبة ، نعم لو اشترط البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف لا خيار العيب ، وما ذكر سابقا في تعريف العيب الظاهر أنه بحسب الغالب ، ألا ترى أن الختان وخفض الجواري وثقب الأذان خروج عن الخلقة الأصلية وليست موجبة للعيب بل موجبة للكمال . وأما ما ذكر من أنه مع غلبة الصفة لا ينزل الاطلاق على التزام سلامة المعقود عليه فقد سبق الاشكال فيه من جهة أن الالتزام بالأمور الخارجة عن الاختيار كيف يصح حتى يفرق بين ما نحن فيه وسائر الموارد بل العقد واقع على السالم من دون التزام بالسلامة في سائر الموارد وفي مثل المقام ليس كذلك . وأما ما ذكر من عدم دلالة الرواية على المقصود ففيه نظر من جهة أن الظاهر أن البايع باع الجارية على أنها بكر بمعنى أنها لم يطئها أحد فوجدت فاقدة للبكارة فأجاب بأنها لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ من جهة احتمال زوالها بالمرض ، أو أمر يصيبها ولا إشكال في أن زوال البكارة بالمرض أو إصابة أمر لا يرفع العيب الحاصل بالزوال إن فرض الزوال عيبا ولازمه حصول خيار العيب فللمشتري الرد أو الامساك مع الأرش فبالجواب بأنها لا ترد على البايع ولا يجب عليه شئ يستكشف عدم العيب ،